
989- وعن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق» متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.
989- وعن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق» متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.
989- وعن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق» متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.
990- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أن جارية بكرا أتت النبي ﷺ فذكرت: أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي ﷺ » رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وأعل بالإرسال.
990- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أن جارية بكرا أتت النبي ﷺ فذكرت: أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي ﷺ » رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وأعل بالإرسال.
991- وعن الحسن، عن سمرة -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما» رواه أحمد، والأربعة، وحسنه الترمذي.
991- وعن الحسن، عن سمرة -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما» رواه أحمد، والأربعة، وحسنه الترمذي.
992- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله، فهو عاهر» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان.
992- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله، فهو عاهر» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان.
993- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه.
993- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه.
994- وعن عثمان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح» رواه مسلم. وفي رواية له: «لا يخطب». وزاد ابن حبان: «ولا يخطب عليه». 994- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو محرم» متفق عليه. 995- ولمسلم: عن ميمونة نفسها -رضي الله عنها-: «أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال».
994- وعن عثمان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح» رواه مسلم. وفي رواية له: «لا يخطب». وزاد ابن حبان: «ولا يخطب عليه». 995- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو محرم» متفق عليه. 996- ولمسلم: عن ميمونة نفسها -رضي الله عنها-: «أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال».
997- وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» متفق عليه.
989- وعن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق» متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.
989- وعن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق» متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.
989- وعن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق» متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع.
990- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أن جارية بكرا أتت النبي ﷺ فذكرت: أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي ﷺ » رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وأعل بالإرسال.
990- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أن جارية بكرا أتت النبي ﷺ فذكرت: أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي ﷺ » رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وأعل بالإرسال.
991- وعن الحسن، عن سمرة -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما» رواه أحمد، والأربعة، وحسنه الترمذي.
991- وعن الحسن، عن سمرة -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما» رواه أحمد، والأربعة، وحسنه الترمذي.
992- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله، فهو عاهر» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان.
992- وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله، فهو عاهر» رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه، وكذلك ابن حبان.
993- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه.
993- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه.
994- وعن عثمان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح» رواه مسلم.
وفي رواية له: «لا يخطب».
وزاد ابن حبان: «ولا يخطب عليه».
994- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو محرم» متفق عليه.
995- ولمسلم: عن ميمونة نفسها -رضي الله عنها-: «أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال».
994- وعن عثمان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح» رواه مسلم.
وفي رواية له: «لا يخطب».
وزاد ابن حبان: «ولا يخطب عليه».
995- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو محرم» متفق عليه.
996- ولمسلم: عن ميمونة نفسها -رضي الله عنها-: «أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال».
997- وعن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج» متفق عليه.